|
«التأمينات» تعمـل لتطـويـر عملها وتبحـث عن اسـتثمارات آمنـة
دمشق- جهاد الأحمر: قال السيد خلف العبد الله المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان القانون رقم 78 لعام 2001 يتضمن مزايا عديدة للاخوة العمال المؤمّن عليهم حيث شجع على التقاعد المبكر بشكل اختياري والهدف هو المساعدة في ايجاد فرص عمل جديدة وخفض سن استحقاق المرأة العاملة للمعاش بخمس سنوات كما اعطى العامل المؤمن عليه ميزة الحصول على سقف المعاش التقاعدي 75٪ بعد خدمة فعلية 30 عاماً دون شرط السن. وأجاز القانون المذكور للمرأة العاملة توريث معاشها التقاعدي لزوجها واولادها. واشار المدير العام الى ان بعضاً من التسهيلات للمواطن تحققت على مستوى المؤسسة حيث تم تخفيف شيء من العبء على المؤمن عليهم وذلك من خلال إعطاء الصلاحيات الكفيلة بذلك لفروع المؤسسة العامة في المحافظات والهدف هو توفير الجهد والاعباء المادية لهؤلاء واعفاؤهم من مراجعة الادارة المركزية ولاسيما فيما يتعلق بالامراض المهنية واصابات العمل واعطاء الصلاحية للفروع للبت باعتماد نسب العجز مع بقاء بعض الحالات التي يتوجب عرضها على الادارة. من جهة ثانية ومنذ صدور القانون رقم 78 الذي اعطى الحق للمؤسسة باستثمار 50٪ من فائض اموالها والاخيرة تسعى لايجاد الارضية اللازمة لاستثمار اموالها في مشاريع تضمن ريعية استثمارية آمنة استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المعروضة. وكانت باكورة ذلك ايداعات لدى بعض المصارف مثل الصناعي والعقاري بفائدة 5ر5٪ ارتفعت الى 5ر9٪ كون اموال المؤسسة خاصة.
|